الحر العاملي
53
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
ابن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق . ورواه الصدوق باسناده عن طلحة بن زيد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم وغيره ويأتي ما يدل عليه . 46 - باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها . 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام في المرأة تعطي الرجل ما لا يتزوجها فتزوجها قال : المال هبة ، والفرج حلال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ويأتي ما يدل عليه . 47 - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفى العيوب والتدليس 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن
--> تقدم ما يدل على ذلك في ب 3 من النكاح ، ويأتي ما يدل عليه في ج 9 في ب 4 من حد السحق وب 30 من ديات الأعضاء . الباب 46 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، قوله : تقدم ، لعله أشار إلى عمومات أبواب الهبة . راجع . الباب 47 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 220 ، ورواه الشيخ في التهذيب 2 : 224 أيضا باسناده عن محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار . وأخرجه المصنف عن الكافي في 3 / 7 من عقد النكاح .